السيد علي الطباطبائي
20
رياض المسائل
الضرب . وقيل : متوسّطاً ، ويُفرّق على جسده . ويتّقى فرجه ووجهه . وتضرب المرأة جالسة ، وتربط ثيابها . ولا يضمن ديته لو قتله الحدّ . ويدفن المرجوم عاجلا . ويستحبّ إعلام الناس ليتوفّروا . ويجب أن يحضره طائفة . وقيل : يستحبّ ، وأقلّها واحد . ولا يرجمه من لله قِبَلَهُ حدّ . وقيل : يكره . النظر الثالث في اللواحق وفيه مسائل : الأُولى : إذا شهد أربعة بالزنى قُبُلاً فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا حدَّ . وفي حدّ الشهود قولان . الثانية : إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان . ووجه السقوط أن يسبق منه القذف . الثالثة : يُقِيمُ الحاكم حدود الله تعالى . أمّا حقوق الناس فتقف على المطالبة . الرابعة : من افتضّ بكراً بإصبعه فعليه مهرها . ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها . الخامسة : من زوّج أمته ثمّ وطئها فعليه الحدّ . السادسة : من أقرّ أنّه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدّان . ولو أقر مرّة فعليه حدّ القذف . وكذا المرأة ، وفيهما تردّد . السابعة : من تزوّج أمة على حرّة مسلمة فوطئها قبل الإذن فعليه ثمن حدّ الزنا . الثامنة : من زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة على الحدّ .